29 - دون حقوق الآدميين ، كالقصاص وضمان الأموال [ ص: 403 ]
30 - إلا في مسائل : لو أجنب الكافر ثم أسلم لم تسقط
( 28 ) قوله : الإسلام يجب ما قبله من حقوق الله تعالى . أقول : إنما يتم هذا على القول بأن الكافر مكلف بفروع الشريعة فلا يجب عليه قضاء الصلاة والصوم والزكاة إذا أسلم ، وأما على القول بأنه غير مكلف بها وهو الصحيح فلا ، اللهم إلا أن يقال المراد يجب ما قبله من الإثم على ترك اعتقادها .
( 29 ) قوله : دون حقوق الآدميين كالقصاص وضمان الأموال . يعني فلا يجب بالإسلام ، وهذا في الذمي إذا أسلم وأما الحربي إذا أسلم وقد كان أصاب من دمائنا وأموالنا فلا يؤاخذ بذلك كما في البحر . [ ص: 403 ]
( 30 ) قوله : إلا في مسائل . استثناء من قوله يجب ما قبله من حقوق الله فكان حقه أن يذكر بعده ثم إن المذكور مسألتان لا مسائل ، فكان حقه أن يقول : إلا في مسألتين ، وقد ذكروا أن الجزية تسقط بالإسلام فيما لو كان عليه جزية متكررة لم يدفعها حال كفره لأنها عقوبة على الكفر ، وعقوبة الكفر تسقط بالإسلام ولا فرق في المسقط بين أن يكون بعد تمام السنة أو في بعضها . بقي أن يقال : هذا الاستثناء إنما يتأتى على القول الضعيف وهو أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة ، أما على القول الصحيح وهو أنهم ليسوا بمكلفين بفروع الشريعة فلا والمصنف قد نقل المستثنى منه وبعض المستثنى من كتب الشافعية القائلين بأن الكفار مكلفون بفروع الشريعة ; قال الزركشي في قواعده الإسلام يجب ما قبله في حقوق الله تعالى ولهذا لا يجب على الكافر إذا أسلم قضاء الصلاة والصوم والزكاة ، وإن كلفناه بفروع الشريعة حال كفره وكذلك حدود الله تعالى كما لو وجب عليه حد الزنا ثم أسلم ، ثم قال ويستثنى صور : الأولى لو أسلم وعليه يمين أو ظهار لا يسقط . الثانية إذا جاوز الكافر الميقات مريدا للنسك ثم أسلم وأحرم دونه وجب عليه الدم . الثالثة لو أجنب الكافر ثم أسلم لا يسقط حكم الغسل بإسلامه .