16 - ومنها لا يجوز قتل الجني بغير حق كالإنسي . قال الزيلعي قالوا : ينبغي أن لا تقتل الحية البيضاء التي تمشي مستوية ; لأنها من الجان لقوله عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=13704اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر ، وإياكم والحية البيضاء فإنها من الجن } وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : لا بأس بقتل الكل ; لأنه صلى الله عليه وسلم عاهد الجن أن لا يدخلوا بيوت أمته ولا يظهروا أنفسهم ، فإذا خالفوا فقد نقضوا عهدهم فلا حرمة لهم . والأولى هو الإنذار والإعذار فيقال لها : ارجعي بإذن الله تعالى أو خلي طريق المسلمين فإن أبت قتلها ، والإنذار إنما يكون خارج الصلاة ( انتهى ) . وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12455ابن أبي الدنيا أن عائشة رضي الله تعالى عنها رأت في بيتها حية فأمرت بقتلها فقتلت فأتيت في تلك الليلة فقيل لها إنها من النفر الذين يستمعون الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم ، فأرسلت إلى اليمن فابتيع لها أربعون رأسا فأعتقتهم ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه ، وفيه : فلما أصبحت أمرت باثني عشر ألف درهم ففرقت على المساكين
[ ص: 412 ] قوله : ومنها لا يجوز قتل الجني إلى آخره . قال بعض الفضلاء : قضية هذا أن يقتل القاتل إذا كان الجني مسلما أو ذميا أقول عندي توقف في كون الجني يكون ذميا