الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
16 - ومنها لا يجوز قتل الجني بغير حق كالإنسي . قال الزيلعي قالوا : ينبغي أن لا تقتل الحية البيضاء التي تمشي مستوية ; لأنها من الجان لقوله عليه السلام { اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر ، وإياكم والحية البيضاء فإنها من الجن } وقال الطحاوي : لا بأس بقتل الكل ; لأنه صلى الله عليه وسلم عاهد الجن أن لا يدخلوا بيوت أمته ولا يظهروا أنفسهم ، فإذا خالفوا فقد نقضوا عهدهم فلا حرمة لهم . والأولى هو الإنذار والإعذار فيقال لها : ارجعي بإذن الله تعالى أو خلي طريق المسلمين فإن أبت قتلها ، والإنذار إنما يكون خارج الصلاة ( انتهى ) . وقد روي عن ابن أبي الدنيا أن عائشة رضي الله تعالى عنها رأت في بيتها حية فأمرت بقتلها فقتلت فأتيت في تلك الليلة فقيل لها إنها من النفر الذين يستمعون الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم ، فأرسلت إلى اليمن فابتيع لها أربعون رأسا فأعتقتهم ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ، وفيه : فلما أصبحت أمرت باثني عشر ألف درهم ففرقت على المساكين


[ ص: 412 ] قوله : ومنها لا يجوز قتل الجني إلى آخره . قال بعض الفضلاء : قضية هذا أن يقتل القاتل إذا كان الجني مسلما أو ذميا أقول عندي توقف في كون الجني يكون ذميا

التالي السابق


الخدمات العلمية