6 - والمطلقة ثلاثا بدخول الثاني وانقضاء عدته ، ومنكوحة الغير بطلاقها وانقضاء عدتها ، ومعتدة الغير بانقضاء عدتها .
7 - وكذا لا مشاركة للمحرم في جواز النظر والخلوة والسفر ،
8 - وأما عبدها فكالأجنبي على المعتمد لكن الزوج يشارك المحرم في هذه الثلاثة ، والنساء الثقات لا يقمن مقام الزوج والمحرم في السفر
( 2 ) قوله : وكذا بالصهرة الشابة أقول صواب العبارة أن يقال وكذا بالشابة المحرمة بالصهرية بياء المصدرية إذ لا يقال : صهرة .
( 3 ) قوله : وحرمة النكاح على التأبيد لا مشاركة للمحرم فيها من أحد . أي لا يشاركه أحد فيها بل هي خاصة به ولا يخفى ما في عبارة المصنف من الخرازة والركاكة .
( 4 ) قوله : فإن الملاعنة بفتح العين كما ضبطها المصنف بقلمه . أي المرأة التي لاعنها زوجها .
( 5 ) قوله : أو خرج عن أهلية الشهادة . يعني بأن حد في قذف . [ ص: 419 ]
( 6 ) قوله : والمطلقة ثلاثا بدخول الثاني . أي مع الوطء لأن الدخول هنا لا يقوم مقام الوطء بالإجماع .
( 7 ) قوله : وكذا لا مشاركة للمحرم في جواز النظر . أي لا مشاركة للمحرم في جواز النظر إلى غير الوجه والكفين من أحد
( 8 ) قوله : وأما عبدها فكالأجنبي على المعتمد . في منية المفتي : العبد يدخل على مولاته بغير إذنها بالإجماع وهو في النظر إليها كالأجنبي ينظر إلى وجهها وكفيها ولا ينظر إلى مواضع زينتها الباطنة وقال مالك وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يحل له من سيدته ما يحل للمحرم ، وأجمعوا أنه لا يسافر بها