( 19 ) قوله : ويغسل المحرم قريبته . أقول في شرح النقاية للقهستاني لو ماتت امرأة في السفر يممها ذو رحم محرم منها وإن لم يوجد لف أجنبي على يده خرقة يممها وإن ماتت أمة يممها أجنبي بغير ثوب ، وكذا لو مات رجل بين النساء يممته ذات رحم محرم منه أو أمته بغير ثوب وغيرها بثوب ، ولو مات غير مشتهى ومشتهاة غسله الرجل أو المرأة ولا يغسل زوجته وتغسله إلا إذا ارتفع الزوجية بوجه يعني بأن بانت منه قبل [ ص: 420 ] موته أو ارتدت قبله أو بعده أو قبلت ابنه أو أباه أو وطئت بشبهة ( انتهى ) . مع زيادة ومنه يعلم أن قول المصنف ويغسل المحرم قريبته غير واقع موقعه بل مخالف لما في المعتبرات ومخالف لما ذكره نفسه في شرح الكنز من أنه يممها ذو الرحم المحرم منها .
( 10 ) قوله : إلا في عشر مسائل . ذكرناها في شرح الكنز أقول بل في ثلاثة عشر كما في النهر شرح الكنز .
( 11 ) قوله : إن المحرمية مانعة من الرجوع في الهبة . أقول ولو كان المحرم كافرا لأن المانع المحرمية دون الإرث كما في المنية ، وكذا لو كان المحرم عبدا كما لو وهب لعبده والعبد ذو رحم محرم من الواهب فإنه لا يرجع في الهبة بالاتفاق على الأصح لأن الهبة لأيهما وقعت تمنع الرجوع . كذا في المبسوط ولووهب لعبد أخيه أو لأخيه وهو عبد لأجنبي فإنه يرجع عند الإمام لأن الملك لم يقع فيها للقريب من كل وجه بدليل أن العبد أحق بما وهب له إن احتاج إليه وقالا لا يرجع في الأولى ويرجع في الثانية كذا في شرح الكنز للمصنف