13 - ومنها تحريم موطوءة كل منهما على الآخر ولو بزنا . [ ص: 421 ]
14 - ومنها تحريم منكوحة كل منهما على الآخر بمجرد العقد . 15 - ومنها لا يدخلون في الوصية للأقارب
( 12 ) قوله : لا يقضي ولا يشهد أحدهما للآخر . وأما القضاء بشهادة أحدهما للغير فيجوز كما في البزازية .
( 13 ) قوله : ومنها تحريم موطوءة كل منهما على الآخر ولو بزنا . أقول يترتب على صيرورتها محرما بالوطء أنه لا يحل له أن ينظر منها الرأس والصدر والساقين والعضدين وقيل إذا ثبت الحرمة بالزنا لا يجوز أن ينظر إلا إلى وجهها وكفيها [ ص: 421 ] كالأجنبية لأن ثبوت الحرمة فيه بطريق العقوبة على الزاني لا بطريق النعمة فلا يظهر في حيث ثبوت حرمة النظر فتبقى حراما على ما كان والأول أصح اعتبارا للحقيقة لأنها محرمة عليه على التأبيد ولا نسلم أن الحرمة بطريق العقوبة بل بطريق الاحتياط في باب المحرمات كذا في الزيلعي
( 15 ) قوله : لا يدخلون في الوصية للأقارب . يعني لو أوصى لأقاربه يدخل المحرمات فصاعدا من ذوي رحمه يقدم الأقرب فالأقرب كما في الإرث ، ولا يدخل الولد والوالدان في عداد الأقرباء إذ لا يطلق عليهم اسم القريب ومن سمى والده قريبا كان عاقا لأنه في العرف من يتقرب بواسطة الغير وتقرب هؤلاء بأنفسهم ويدخل فيه الجد والجدة وولد الولد في ظاهر الرواية واعتبر الأقربية لاعتبارها في الميراث ، والوصية أخت الميراث والجمع المذكور في الميراث اثنان فكذا في الوصية ، واعتبر المحرمية لأن المقصود من الوصية صلة القريب فيختص بها من يستحق الصلة من قرابته ويستوي فيها الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى والمسلم والكافر ، هذا عنده ، وعندهما يدخل في الوصية كل قريب ينتسب إليه من قبل الأب والأم إلى أقصى أب في الإسلام ويستوي فيه الأقرب والأبعد والواحد والجمع والكافر والمسلم كذا في المعتبرات ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الخلل .