الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
الثالثة : الوطء في الدبر كالوطء في القبل فيجب به الغسل ويحرم به ما يحرم بالوطء في القبل ويفسد الصوم به اتفاقا . واختلفوا في وجوب الكفارة : والأصح وجوبها ، ويفسد الحج به قبل الوقوف على قولهما ، واختلفت الرواية على قوله ; والأصح فساده به كما في فتح القدير . ويفسد به الاعتكاف وتثبت به الرجعة على المفتى به كما في التبيين إلا في مسائل :

17 - لا تثبت به حرمة المصاهرة ، [ ص: 431 ]

18 - ولا يجب الحد به عند الإمام إلا إذا تكرر فيقتل على المفتى به ، ولا يثبت به الإحصان ولا التحليل للزوج الأول ولا فيء للمولي ، ولا يخرج به عن العنة ، ولا تخرج به عن كونها بكرا فيكتفى بسكوتها ، ولا يحل بحال . والوطء في القبل حلال في الزوجة والأمة

19 - عند عدم مانع ، وينبغي أن يسقط به خيار الشرط والعيب لقولهم بسقوطه بالتقبيل والمس بشهوة ، فهذا أولى للدلالة على الرضا ، وفي جامع الفصولين : جامعها في دبرها بنكاح فاسد لا يجب المهر والعدة ( انتهى ) . فعلى هذا الوطء في الدبر لا يوجب كمال المهر في النكاح الصحيح ولا تجب به العدة . لو طلقها بعده من غير خلوة


( 17 ) قوله : لا تثبت به حرمة المصاهرة . أقول ذكر شمس الإسلام رحمه الله أنه يفتي بالحرمة احتياطا آخذا بقول بعض المشايخ ( انتهى ) . وهو لطيف حسن إذ لا [ ص: 431 ] يكون الوطء في الدبر أدنى حالا من مسه وهو تثبت به الحرمة فلأن تثبت به أولى إذ فيه مس وزيادة .

( 18 ) قوله : ولا يجب الحد عند الإمام إلا إذا تكرر فيقتل . أقول أطلق في التكرر ولم يبينه وقد بينه الكاكي في العيون حيث قال : وبلواطة يعزر أول مرة وفي الثانية يقتل ( انتهى ) . يعني سياسة قال الزيلعي لو رأى الإمام مصلحة في قتل من اعتاده جاز له قتله قال المصنف في البحر واعلم أنهم يذكرون في حكم السياسة أن الإمام يفعلها ولم يقولوا للقاضي فظاهره أن القاضي ليس له الحكم بالسياسة ولا العمل بها .

( 19 ) قوله : عند عدم مانع . تخرج به الأمة المجوسية

التالي السابق


الخدمات العلمية