الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
الرابعة : الوطء بنكاح فاسد كالوطء بنكاح صحيح إلا في مسائل : الأولى وجوب مهر المثل ولا يزاد على المسمى وفي الصحيح يجب المسمى . [ ص: 432 ]

20 - الثانية : الحرمة .

21 - الثالثة : عدم الحل للأول . الرابعة : عدم الإحصان به


[ ص: 432 ] قوله : الثانية الحرمة . أي الحرمة التي تثبت بالمصاهرة لا تثبت بالنكاح الفاسد وتثبت بالنكاح الصحيح .

( 21 ) قوله : الثالثة عدم الحل للزوج الأول . أي لا يثبت الحل للزوج الأول إذا أبان زوجته بينونة كبرى بالنكاح الفاسد ، ويثبت بالنكاح الصحيح بشرط الوطء

التالي السابق


الخدمات العلمية