( 3 ) قوله : والصداق . أقول فيه : إنه ليس من العقود بل من أحكام عقد النكاح .
( 4 ) قوله : والنكاح الخالي عن الخيارين . فإن قيل النكاح ليس لازما من جهة الزوج لقدرته على الطلاق قلت هو لازم كالبيع وقدرته على الطلاق لا توجب كونه جائزا إنما هو تصرف في المعقود عليه ولا يلزم منه الجواز كما أن المشتري يملك التصرف في المبيع وهو أصح الوجهين عند الشافعية وقيل جائز غير لازم من جهة الزوج