[ ص: 437 ] وجائز من الجانبين : الشركة والوكالة والمضاربة والوصية والعارية والإيداع والقرض والقضاء وسائر الولايات إلا الإمامة العظمى
[ ص: 437 ] قوله :
وجائز من الجانبين . أقول الجواز يطلق في السنة حمله في الشريعة على أمور : أحدها رفع الحرج أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا أو مكروها ، الثاني على مستوى الطرفين وهو التخيير بين الفعل والترك ، الثالث على ما ليس بلازم وهو اصطلاح الفقهاء في العقود فيقولون : الوكالة والشركة عقدان جائزان ويعنون به ما للعاقد فسخه