الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وجائز من أحد الجانبين فقط : الرهن جائز من جانب المرتهن ولازم من جانب الراهن بعد القبض ، والكتابة جائزة من جانب العبد لازمة من جانب السيد ، والكفالة جائزة من المطالب لازمة من جانب الكفيل ، وعقد الأمان جائز من قبل الحربي لازم من جانب المسلم

التالي السابق


الخدمات العلمية