قلت يتخرج على ما في فتاوى nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان من العتق . 352 - رجل قال : عبيد أهل بلخي أحرار ، وقال : عبيد أهل بغداد [ ص: 164 ] أحرار ولم ينو عبده ، وهو من أهل بغداد ، وقال : كل عبيد أهل بلخي ، أو قال : كل عبيد أهل بغداد أحرار ، أو قال : كل عبد في الأرض ، أو قال : كل عبد في الدنيا ، قال أبو يوسف رحمه الله : لا يعتق عبده ، وقال محمد رحمه الله : يعتق ، وعلى هذا الخلاف في الطلاق ، وبقول أبي يوسف رحمه الله أخذ عصام بن يوسف ، وبقول محمد أخذ شداد .
، والفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله ، ولو قال : كل عبد في هذه السكة وعبده في السكة ، أو قال : كل عبد في المسجد الجامع حر ، وهو فيه فهو على هذا الخلاف ، ولو قال : كل عبد في هذه الدار حر وعبيده فيها يعتق عبيده في قولهم جميعا ، ولو قال : ولد آدم كلهم أحرار لا يعتق عبيده في قولهم ( انتهى ) . فمقتضاه أن الواعظ إذا كان في دار طلقت ، وإن كان في الجامع ، أو السكة فعلى الخلاف ، والأولى تخريجها على مسألة اليمين لو حلف لا يكلم زيدا فسلم على جماعة هو فيهم قالوا حنث ، وإن [ ص: 165 ] نواهم دونه دين ديانة لا قضاء ( انتهى ) .
فعند عدم نية الواعظ يحق الطلاق عليها ، فإن في مسألة اليمين لا فرق بين كونه يعلم أن زيدا فيهم ، أو لا
، ( 352 ) قوله : رجل قال عبيد أهل بلخي أحرار إلخ : قيل : هذه الفروع مشكلة [ ص: 164 ] على قول أبي يوسف القائل بعدم العتق ، لا على قول محمد القائل بالعتق لما تقرر في كتب الأصول ، والفروع أن المتكلم داخل في عموم كلامه ، أمرا كان ، أو نهيا ، أو خبرا ، أو استخبارا في المختار ، كما في شرح البديع ; ويمكن أن يجاب بأن أبا يوسف رحمه الله عمل في هذه الفروع بقاعدة أخرى عنده ، وهي أن العبرة لخصوص الغرض لا لعموم اللفظ ، ولا شك أن غرضه من هذا الكلام عدم دخول عبده تحته ، حتى لو نواه قلنا بدخوله فيعتق ، ومشى محمد رحمه الله على القاعدة المذكورة ، وعلى قاعدته المقررة على قوله وقول أبي حنيفة رحمه الله : من أن العبرة لعموم اللفظ دون خصوص الغرض ، ولا شك أن اللفظ عام كما لا يخفى ، وقد اتفقوا على ترجيح قول أبي يوسف رحمه الله ، ولم أر أحدا فيما علمت رجح قول محمد رحمه الله في هذه المسائل .