وقد سئلت عن رجل كتب أيمانا ثم قال لآخر اقرأها فقرأها هل تلزمه ؟ فأجبت بأنها لا تلزمه إن كانت بطلاق حيث لم يقصد ، [ ص: 449 ] وإن كانت بالله تعالى . فقالوا : الناسي والمخطئ والذاهل كالعامد . وأما الإقرار بها ; ففي إقرار البزازية : كتب كتابا فيه إقرار بين يدي الشهود فهذا على أقسام : الأول : أن يكتب ولا يقول شيئا وأنه لا يكون إقرارا ; فلا تحل الشهادة بأنه أقر ; قال القاضي النسفي : إن كتب مصدرا مرسوما وعلم الشاهد حل له الشهادة على إقرار كما لو أقر كذلك ، وإن لم يقل اشهد علي به ، فعلى هذا إذا كتب للغائب على وجه الرسالة أما بعد ذلك علي كذا يكون إقرارا لأن الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر فيكون متكلما . والعامة على خلافه لأن الكتابة قد تكون للتجربة . وفي حق الأخرس يشترط أن يكون معنونا مصدرا وإن لم يكن إلى الغائب . الثاني : كتب وقرأ عند الشهود ; لهم أن يشهدوا به وإن لم يقل اشهدوا علي . الثالث : أن يقرأ هذا عندهم غيره فيقول الكاتب اشهدوا علي به . الرابع : أن يكتب عندهم ويقول اشهدوا علي بما فيه ; إن علموا ما فيه كان إقرارا وإلا فلا
[ ص: 449 ] قوله : وإن كانت بالله تعالى فقالوا الناسي والمخطئ والذاهل كالعامد . أقول فيه : إنهم قالوا أيضا الناسي والمخطئ والذاهل في الطلاق كالعامد فلا يتم ما قاله من الجواب والله الهادي للصواب