9 - وذكر القاضي : ادعى عليه مالا وأخرج خطا وقال إنه خط المدعى عليه بهذا المال فأنكر أن يكون خطه فاستكتب وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة دالة على أنهما خط كاتب واحد ، [ ص: 450 ]
10 - لا يحكم عليه بالمال في الصحيح لأنه لا يزيد على أن يقول هذا خطي وأنا حررته لكن ليس علي هذا المال ، وثمة لا يجب كذا هنا
11 - إلا في ( يادكار ) العامة
12 - والصراف والسمسار ( انتهى )
( 9 ) قوله : وذكر القاضي ادعى عليه مالا وأخرج خطا إلخ . قيل عليه هذه [ ص: 450 ] العبارة التي ذكرها عن القاضي لم تكن بهذا اللفظ في nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان في الإقرار عند الكلام على الكتابة ويمكن أن يكون في محل آخر لكن بالمعنى في البعض نعم ذلك مذكور في البزازية والفصول .
( 10 ) قوله : لا يحكم عليه بالمال في الصحيح . أقول هذا صريح في أن في كتب المذهب قولا بالحكم عليه .
( 11 ) قوله : إلا في يادكار العامة . كذا بخط المصنف والصواب الباعة .
( 12 ) قوله : والصراف والسمسار . أقول في الفصل السابع والعشرين من معين الحكام خط الصراف والسمسار حجة وبه كان يفتي برهان الأئمة ( انتهى ) . هذا وللقاضي عبد البر بن الشحنة رسالة في هذه المسألة بين فيها ما هو الصحيح من المذهب وقد ذكرنا حاصلها فيما تقدم في كتاب القضاء