الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
واختلفوا فيما لو أمر الزوج بكتابة الصك بطلاقها ; فقيل يقع وهو إقرار به ، وقيل هو توكيل فلا يقع حتى يكتب ، وبه يفتى ، وهو الصحيح في زماننا . كذا في القنية . وفيها بعده : وقيل لا يقع وإن كتب إلا إذا نوى الطلاق . وفي المبتغى بالمعجمة : من رأى خطه وعرفه وسعه أن يشهد إذا كان في حرزه وبه نأخذ ( انتهى )

التالي السابق


الخدمات العلمية