الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
واختلفوا في أن عدم القدرة على الكتابة شرط للعمل بالإشارة أو لا . والمعتمد لا ، 3 - ولذا ذكره في الكنز بأو ، ولا بد في إشارة الأخرس من أن [ ص: 455 ] تكون معهودة وإلا لا تعتبر . وفي فتح القدير من الطلاق :

4 - ولا يخفى أن المراد بالإشارة التي يقع بها طلاقه الإشارة المقرونة بتصويت منه ، لأن العادة منه ذلك فكانت بيانا لما أجمله الأخرس ( انتهى )


( 3 ) قوله : ولذا ذكره في الكنز بأو . أقول المذكور في نسخ الكنز الصحيحة العطف بالواو الدالة على مطلق الجمع الصادق بالمعية لا بأو الدالة على أحد الشيئين أو الأشياء [ ص: 455 ]

( 4 ) قوله : ولا يخفى أن المراد بالإشارة التي يقع بها طلاقه إلى آخره . أقول ينبغي أن تكون الإشارة لا بالقراءة كذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية