الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وفي باب الاقتداء قالوا : لو نوى الاقتداء بهذا الإمام زيد فبان عمرا لم يصح الاقتداء ، ولو نوى الاقتداء بالإمام القائم في المحراب على ظن أنه زيد فبان أنه عمرو يصح ، ولو نوى الاقتداء بهذا الشاب فإذا هو شيخ لم يصح الاقتداء به ، ولو بهذا الشيخ فإذا هو شاب يصح لأن الشاب يدعى شيخا لعلمه ، وقياس الأول أنه لو صلى على جنازة على أنه رجل فبان أنه امرأة لم تصح .

14 - واستنبط من مسألة الاقتداء شيخ الإسلام العيني في شرح البخاري [ ص: 459 ]

15 - عند الكلام على الحديث : { صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه }

16 - أن الاعتبار بالتسمية عند أصحابنا رحمهم الله فلا يختص الثواب بما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قاله ،


[ ص: 458 ] قوله : استنبط من مسألة الاقتداء إلخ . أي من المسألة الأولى من مسائل الاقتداء وهي لو اقتدى بهذا الإمام زيد فبان عمرا . [ ص: 459 ]

( 15 ) قوله : عند الكلام على الحديث { في مسجدي هذا . } كذا بخط المصنف بتعريف الحديث وما بعده بدل والمعروف في مثل هذا التنكير والإضافة إلى الجملة .

( 16 ) قوله : إن الاعتبار للتسمية إلخ . يعني لا للإشارة إذ لو اعتبرت لاختص بما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم إلا بنية لأن المسجد قد غير بعده عليه الصلاة والسلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية