وفي باب الاقتداء قالوا : لو
نوى الاقتداء بهذا الإمام زيد فبان عمرا لم يصح الاقتداء ، ولو
نوى الاقتداء بالإمام القائم في المحراب على ظن أنه زيد فبان أنه عمرو يصح ، ولو
نوى الاقتداء بهذا الشاب فإذا هو شيخ لم يصح الاقتداء به ، ولو بهذا الشيخ فإذا هو شاب يصح لأن الشاب يدعى شيخا لعلمه ، وقياس الأول أنه لو
صلى على جنازة على أنه رجل فبان أنه امرأة لم تصح .
14 - واستنبط من مسألة الاقتداء شيخ الإسلام
العيني في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12070 البخاري [ ص: 459 ]
15 - عند الكلام على الحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20819 صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه }
16 - أن الاعتبار بالتسمية عند أصحابنا رحمهم الله فلا يختص الثواب بما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قاله ،
عرض الحاشية