الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
الرابعة : الموصى له يملك الموصى به بالقبول

10 - إلا في مسألة قدمناها فلا يحتاج إليها ، فلها شبهان : شبه بالهبة فلا بد من القبول ، وشبه بالميراث فلا يتوقف الملك على القبض ، وإذا وقع اليأس من القبول اعتبرت ميراثا ; فلا تتوقف [ ص: 465 ] على القبول ، وإذا قبلها ثم ردها على الورثة ، إن قبلوها انفسخ ملكه وإلا لم يجبروا كما في الولوالجية ، والملك بقبوله يستند إلى وقت موت الوصي بدليل ما في الولوالجية : رجل أوصى بعبد لإنسان والموصى له غائب فنفقته في مال الموصي ، فإن حضر الغائب إن قبل رجع عليه بالنفقة إن فعل ذلك بأمر القاضي ، وإن لم يقبل فهو ملك الورثة . ( انتهى )


( 10 ) قوله : إلا في مسألة قدمناها . أقول الذي قدمه مسألتان فكأنه نسي ما قدمت يداه

التالي السابق


الخدمات العلمية