الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
الخامسة : لا يملك المؤجر الأجرة بنفس العقد ، وإنما يملكها بالاستيفاء أو بالتمكن منه

11 - أو بالتعجيل

12 - أو بشرطه ،

13 - فلو كان عبدا فأعتقه المؤجر قبل وجود واحد مما ذكرناه لم ينفذ عتقه لعدم الملك ; وعلى هذا لا يملك المستأجر المنافع بالعقد لأنها تحدث شيئا فشيئا وبهذا فارقت البيع ، فإن البيع عين موجودة

14 - فما لم تحدث فهو على ملك المؤجر ، ولذا قلنا : إن المستأجر لا [ ص: 466 ] تصح إجارته من المؤجر .


[ ص: 465 ] قوله : أو بالتعجيل . أي تعجيل الأجر بأن يدفعه قبل الاستيفاء .

( 12 ) قوله : أو بشرطه . أي أو بشرط التعجيل حال العقد وهذا إذا كانت الإجارة منجزة أما الإجارة المضافة فلا تملك الأجرة فيها بشرط التعجيل كما في منح الغفار شرح تنوير الأبصار .

( 13 ) قوله : فلو كان عبدا فأعتقه إلخ . أقول ينظر حكم ما لو عجل العبد أجره ولم يعجله ولم يشترط تعجيله واستوفى بعض المدة ثم أعتق العبد .

( 14 ) قوله : فما لم يحدث إلخ . تفريع على قوله لأنها تحدث شيئا فشيئا فكان حقه أن يذكر بعده

التالي السابق


الخدمات العلمية