13 - فلو كان عبدا فأعتقه المؤجر قبل وجود واحد مما ذكرناه لم ينفذ عتقه لعدم الملك ; وعلى هذا لا يملك المستأجر المنافع بالعقد لأنها تحدث شيئا فشيئا وبهذا فارقت البيع ، فإن البيع عين موجودة
14 - فما لم تحدث فهو على ملك المؤجر ، ولذا قلنا : إن المستأجر لا [ ص: 466 ] تصح إجارته من المؤجر .
[ ص: 465 ] قوله : أو بالتعجيل . أي تعجيل الأجر بأن يدفعه قبل الاستيفاء .
( 12 ) قوله : أو بشرطه . أي أو بشرط التعجيل حال العقد وهذا إذا كانت الإجارة منجزة أما الإجارة المضافة فلا تملك الأجرة فيها بشرط التعجيل كما في منح الغفار شرح تنوير الأبصار .
( 13 ) قوله : فلو كان عبدا فأعتقه إلخ . أقول ينظر حكم ما لو عجل العبد أجره ولم يعجله ولم يشترط تعجيله واستوفى بعض المدة ثم أعتق العبد .
( 14 ) قوله : فما لم يحدث إلخ . تفريع على قوله لأنها تحدث شيئا فشيئا فكان حقه أن يذكر بعده