الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
العاشرة : يملك الصداق بالعقد ; فالزوائد لها قبل القبض ; وإنما الكلام في تنصيف الزيادة مع الأصل بالطلاق قبل الدخول ، وقد ذكرنا تفاصيلها في شرح الكنز وقدمنا أن [ ص: 470 ] النصف يعود إلى ملك الزوج بالطلاق قبل الدخول قبل القبض مطلقا ، وبعده بقضاء أو رضاء ، وفائدته في الزوائد

التالي السابق


الخدمات العلمية