. الثانية عشرة : الملك إما للعين والمنفعة معا وهو الغالب ، أو العين فقط ، أو للمنفعة فقط كالعبد الموصى به بمنفعته أبدا رقبته للوارث ، وليس له شيء من منافعه ، ومنفعته للموصى له ، فإذا مات الموصى له عادت المنفعة إلى المالك ، والولد والغلة والكسب للمالك ، وليس للموصى له الإجارة ولا إخراجه من بلد الموصي إلا أن يكون أهله ، في غيرها ، ويخرج العبد من الثلث ،
29 - ولا يملك استخدامه إلا في وطنه وعند أهله ، ويصح الصلح مع الموصى له على شيء وتبطل الوصية ، وجاز بيع الوارث [ ص: 475 ] الرقبة من الموصى له ، ولو جنى العبد فالفداء على المخدوم فإن مات رجع ورثته بالفداء على صاحب الرقبة . فإن أبى بيع العبد أو أبى المخدوم الفداء فداه المالك أو يدفعه وبطلت الوصية ، وأرش الجناية عليه للمالك كالموهوب له وكسبه إن لم تنقص الخدمة فإن نقصتها اشتري بالأرش خادم إن بلغ ، وإلا بيع الأول وضم إلى الأرش واشتري به خادم ، ولا قصاص على قاتله عمدا ما لم يجتمعا على قتله ، فإن اختلفا ضمن القاتل قيمته يشتري بها آخر ; فلو أعتقه المالك نفذ وضمن قيمته ، يشترى بها خادم هكذا في وصايا المحيط . وأما نفقته : فإن كان صغيرا لم يبلغ الخدمة ; فنفقته على المالك وإن بلغها فعلى الموصى له ، إلا أن يمرض مرضا يمنعه من الخدمة فهي على المالك ; فإن تطاول المرض باعه القاضي إن رأى ذلك واشترى بثمنه عبدا يقوم مقامه كذا في نفقات المحيط .
30 - وأما صدقة فطره فعلى المالك كما في الظهيرية . وأما ما في [ ص: 476 ] الزيلعي من أنه لا تجب صدقة فطره فسبق قلم ، كما في فتح القدير ، ويمكن حمله على أن المراد لا تجب على الموصى له بخلاف نفقته . وأما بيعه من غير الموصى له ، فلا يجوز إلا برضاه ، فإن بيع برضاه لم ينتقل حقه إلى الثمن إلا بالتراضي ، ذكره في السراج الوهاج من الجنايات ، بخلاف ما إذا قتل خطأ وأخذت قيمته يشترى بها عبد وينتقل حقه فيه من غير تجديد ، كالوقف إذا استبدل انتقل الوقف إلى بدله . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان من الوقف ، وكالمدبر إذا قتل خطأ يشترى بقيمته عبد ويكون به مدبرا من غير تدبير . ذكره الزيلعي من الجنايات . ولم أر حكم كتابته من المالك ; وينبغي أن تكون كإعتاقه لا تصح إلا بالتراضي ، وحكم إعتاقه عن الكفارة ، وينبغي أن لا يجوز لأنه عادم المنفعة للمالك .
31 - ولم أر حكم وطء المالك ، وينبغي أن يحل له لأنه تابع لملك الرقبة ، وقيده الشافعية بأن تكون ممن لا تحل وإلا فلا .
( 29 ) قوله : لا يملك استخدامه إلا في وطنه وعند أهله . قال بعض الفضلاء نقل [ ص: 475 ] الزيلعي ما يخالف ما ذكره المصنف عند قول الكنز ولا يسافر بعبد استأجره للخدمة بلا شرط حيث قال بخلاف العبد الموصى بخدمته حيث لا يتقيد بالحضر لأن مؤنته عليه ولم يوجد العرف في حقه .
( 30 ) قوله : وأما صدقة فطره فعلى المالك إلخ . أي صدقة فطر العبد الموصى بخدمته وكذا العبد المستعار الوديعة والجاني عمدا أو خطأ . قال في الفتح وما وقع في شرح الكنز : والعبد الموصى برقبته لإنسان لا تجب صدقة فطره من سهو القلم ( انتهى ) . وبه سقط قول المصنف ويمكن حمله على أن المراد لا يجب على الموصى له بخلاف نفقته لأنه فهم أن كلام الزيلعي في العبد الموصى بخدمته وليس كذلك بل كلامه في العبد الموصى برقبته . [ ص: 476 ]
( 31 ) قوله : ولم أر حكم وطء المالك وينبغي أن تحل إلخ . قال بعض الفضلاء : لا يلزم من ملك الرقبة حل الوطء فإن الرجل إذا زوج أمته لا يحل له وطؤها ما دامت متزوجة وكذلك لا يحل وطء أمته المجوسية ; والذي يظهر عدم حل الوطء قياسا على الأمة المستأجرة ( انتهى ) . أقول في القياس المذكور نظر ظاهر والظاهر الحل كما ذكره المصنف لعدم المانع ، وأما ما ذكره من عدم حل أمته المتزوجة وأمته المجوسية فلمانع وهو نكاح الزوج وكون الأمة مجوسية