33 - الرابعة عشرة : تملك العقار للشفيع بالأخذ بالتراضي أو قضاء القاضي ، فقبلهما لا ملك له فلا تورث عنه لو مات ، وتبطل إذا باع ما يشفع به . تنبيه : قد علمت أن الموصى له وإن ملك المنفعة لا يؤجر ، وينبغي أن له الإعارة : وأما المستأجر فيؤجر ويعير ما لا يختلف باختلاف المستعمل ، والموقوف عليه السكنى لا يؤجر ويعير ، والشافعية جعلوا لذلك أصلا وهو : أن من ملك المنفعة ملك الإجارة والإعارة ، ومن ملك الانتفاع ملك الإعارة لا الإجارة ، ويجعلون المستعير والموصى له بالمنفعة مالكا للانتفاع فقط ،
34 - وهذا يتخرج على قول الكرخي من أن الإعارة إباحة المنافع لا تمليكها والمذهب عندنا أنها تمليك المنافع بغير عوض ، فهي [ ص: 478 ] كالإجارة تملك المنافع ، وإنما لا يملك المستعير الإجارة لأنه ملك المنفعة بغير عوض فلا يملك أن يملكها بعوض ، ولأنه لو ملك الإجارة لملك أكثر مما ملك ، فإنه ملك المنفعة بلا عوض فيملكها نظير ملك ، ولأنه لو ملكها للزم أحد الأمرين غير الجائزين : لزوم العارية أو عدم لزوم الإجارة . وهذان التعليلان يشملان الموقوف عليه والمستعير وهما سواء على الراجح ، فيملك الموقوف عليه السكنى المنفعة كالمستعير ، وقيل : إن ما أبيح له الانتفاع ، وهو ضعيف كان له الإعارة . وتمامه في فتح القدير من الوقف . وأما الإجارة المقطع ما أقطعه الإمام ; فأفتى العلامة قاسم بن قطلوبغا بصحتها ، قال : ولا أثر لجواز إخراج الإمام له في أثناء المدة كما لا أثر لجواز موت المؤجر في أثنائها ; ولا لكونه ملك منفعة لا في مقابلة مال ; فهو نظير المستأجر لأنه ملك منفعة الإقطاع بمقابلة استعداده لما أعد له لا نظير المستعير لما قلنا ، وإذا مات المؤجر أو أخرج الإمام الأرض عن المقطع تنفسخ الإجارة
35 - لانتقال الملك إلى غير المؤاجر . [ ص: 479 ]
36 - كما لو انتقل الملك في النظائر التي خرج عليها إجارة الإقطاع ، 37 - وهي إجارة المستأجر ، وإجارة العبد الذي صولح على خدمته مدة معلومة ، وإجارة الموقوف عليه الغلة وإجارة العبد المأذون ما يجوز عليه عقد الإجارة من مال التجارة وإجارة أم الولد ( انتهى ) . وقد ألفت رسالة في الإقطاعات وأخرى سميتها التحفة المرضية في ( الأراضي المصرية ) وفيما أفتى به العلامة قاسم التصريح بأن للإمام أن يخرج الإقطاع عن المقطع متى شاء ، وهو محمول على ما
38 - إذا أقطعه أرضا عامرة من بيت المال ، أما إذا أقطعه مواتا من بيت المال فأحياها ، ليس له إخراجه عنه لأنه صار مالكا للرقبة ، كما ذكره أبو يوسف رحمه الله في كتاب الخراج .
( 33 ) قوله : الرابعة عشرة تملك العقار . أقول لم يذكر المصنف الملك في القسمة بماذا يستقر وذكره في الذخيرة من الرابع من كتاب القسمة فقال : إن الملك لا يقع لواحد من الشركاء في سهم بعينه بنفس القسمة بل يتوقف بإحدى معان أربع : إما بالقبض أو قضاء القاضي أو القرعة أو بأن يوكلوا رجلا يلزم كل واحد منهم سهما ( انتهى ) . وفي القنية : والمقبوض بالقسمة الفاسدة يثبت الملك فيه وينفذ التصرف كالمقبوض بالشراء الفاسد ( انتهى ) . أقول : للشفيع الأخذ بالتراضي أو قضاء القاضي قبلها لا ملك له فلا تورث عنه لو مات وتبطل ما إذا باع ما يشفع به .
( 34 ) قوله : وهذا يتخرج على قول الكرخي . أقول الصواب أن يقول وهذا يناسب قول الكرخي . [ ص: 478 ]
( 35 ) قوله : لانتقال الملك إلى غير المؤاجر . كذا بخط المصنف وفيه أنه ذكر صدر الشريعة أنه لا يقال مؤاجر ورده حفيد السعد في حاشيته عليه بأنه سمع في الحديث النبوي لفظ المؤاجر ( انتهى ) . وهو مبني على جواز الاحتجاج بالأحاديث من حيث اللفظ وفيه كلام يعلم بمراجعة شرح التسهيل للفاضل الدماميني . [ ص: 479 ]
( 36 ) قوله : في النظائر التي خرج عليها إلخ خرج عليها أرباب التخريج لعدم وجدانهم الرواية عن الإمام وأصحابه بصحة إجارة المقطع .
( 37 ) قوله : وهي إجارة المستأجر . بفتح الجيم على صيغة اسم المفعول كما في خط المصنف بالقلم .
( 38 ) قوله : إذا أقطعه إلخ . أقول الإقطاع إنما يكون للعامر أما الإذن من الإمام لمن يحيي أرضا مواتا فلا يقال له إقطاع وحينئذ فلا حاجة إلى هذا الحمل الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى