الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
36 - اجتمعت جنازة وسنة وقتية ، قدمت الجنازة . وأما إذا اجتمع كسوف وجمعة أو فرض وقت لم أره . وينبغي تقديم الفرض إن ضاق الوقت .

37 - وإلا الكسوف ; لأنه يخشى فواته بالانجلاء ، ولو اجتمع عيد وكسوف وجنازة ، ينبغي تقديم الجنازة .

38 - وكذا لو اجتمعت مع جمعة وفرض ولم يخف خروج وقته ، [ ص: 23 ] وينبغي أيضا تقديم الخسوف على الوتر والتراويح


( 36 ) قوله : اجتمعت جنازة وسنة وقتية . أقول : وقع في بعض النسخ ووقتية وقيل عليه يخالفه ما تقدم في فن القواعد عند قوله السادس في بيان الجمع بين العبادتين .

( 37 ) قوله : وإلا الكسوف . أي : وإن لم يضق الوقت قدم الكسوف .

( 38 ) قوله : وكذا لو اجتمعت مع جمعة وفرض . كذا بخط المصنف والواو بمعنى أو . [ ص: 23 ] قوله : وينبغي أيضا تقديم الخسوف على الوتر إلخ . أقول ; لأنه يخشى فواته بالانجلاء

التالي السابق


الخدمات العلمية