40 - ولو اجتمع التعزير والحدود ; قدم التعزير على الحدود في الاستيفاء لتمحضه حقا للعبد كذا في الظهيرية ، ولم أر الآن ما إذا اجتمع قتل القصاص والردة والزنا ، وينبغي تقديم القصاص قطعا لحق العبد ، وأما إذا اجتمع قتل الزنا والردة ، وينبغي تقديم الرجم ; لأن به يحصل مقصودهما ، بخلاف ما إذا قدم قتل الردة فإنه يفوت الرجم ، 41 - وإذا قدم قتل القصاص وهو القتل بالسيف حصل مقصود القصاص والردة وإن فات الرجم
( 40 ) قوله : ولو اجتمع التعزير والحدود إلخ . أقول : إنما يستقيم هذا في التعزير الذي وجب حقا للعبد كما يشير إلى ذلك تعليله وأما الذي وجب حقا لله تعالى فالذي يظهر تقديم الحد عليه فليحرر .