الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
42 - ومنها لو كان بحيث لو أسبغ الوضوء تفوته الجماعة ولو اقتصر على مرة أدركها ; فينبغي تفضيل الاقتصار لإدراكها . ومنها غسل الرجلين أفضل من المسح على الخفين لمن يرى جوازه وإلا فهو أفضل ، وكذا بحضرة من لا يراه


[ ص: 24 ] قوله : ومنها لو كان بحيث لو أسبغ الوضوء تفوته الجماعة . أقول : إنما كان ينبغي تفضيل الاقتصار لإدراكها للقول بفرضية الجماعة ، وإن كان الصحيح أنها سنة مؤكدة لا يقال كما قيل بفرضية الجماعة قيل بفرضية الثلاث كما نقله الزيلعي عن أبي بكر الإسكاف فما المرجح ; لأنا نقول قد ورد في ترك الجماعة من الوعيد ما لم يرد في الغسلتين . قال في البحر : والراجح عند أهل المذهب الوجوب

التالي السابق


الخدمات العلمية