( 354 ) قوله : قال : تزوجت علي إلخ . قيل : قد وقع الخلاف في ذلك ، فقال أبو يوسف رحمه الله : لا تطلق المحلفة ; لأن كلامه خرج جوابا لكلامها ، فيكون [ ص: 166 ] مطابقا له ولأنه قصد إرضاءها ، وذلك بطلاق غيرها فيتقيد به .
وقالا : تطلق ; لأن العمل بالعموم واجب ; وقد أمكن هاهنا فليعمل به ; ولأنه ربما يكون غرضه إيحاشها حيث اعترضت عليه فيما أحله الله له ، ولو نوى غيرها صدق ديانة لا قضاء ; لأن تخصيص العام خلاف الظاهر ، وقد اختلف الترجيح إلا أن أصحاب المتون مشوا على قولهما فينبغي اعتماده ; لأن العمل على ما في المتون إذا عارضه ما في الفتاوى . ( 355 ) قوله : والفرق بينها وبين مسألة الكنز مذكور في الولوالجية عبارتها ، والفرق هو أن قول الزوج بناء على القول الأول ، وإنما يدخل تحت قوله ما يحتمل الدخول تحت القول الأول ، فقولها : إنك قد تزوجت علي امرأة ، اسم المرأة يتناولها كما لا يتناول غيرها فتدخل ، وأما هنا قوله : غير هذه المرأة لا يحتمل هذه المرأة فلا تدخل تحت قول الزوج ( انتهى ) .
وقد فرق بعض الفضلاء قائلا : لعل الفرق أن قوله كل امرأة لي طالق نص في العموم وليس في اللفظ ما يصرفه عنه بخلاف المسألة الثانية ; لأن قول السائل ألك امرأة غير هذه ؟ اشتمل على الصارف ، وهو قوله : غير هذه فكأنه قال : كل امرأة لي غيرها على أن القول بعدم دخول الزوجة المخاطبة في مسألة الكنز غير بعيد ; لأن الكلام يتقيد بقرينة الحال كما في يمين الفور ، وهي مسألة يقال : تغد معي ; فقال : إن تغديت فعبدي حر مثلا حيث يتقيد بقرينة الحال ، أو جعل المراد منه إن تغديت معك ليحصل المراد بقوله في جواب قولها : تزوجت علي امرأة ، فقال : كل امرأة أتزوجها عليك طالق ، فلا تطلق المخاطبة ، والحاصل أن القول بعدم الفرق له وجه وجيه .