54 - قال : ومنها إذا وجب الرجوع بنقصان العيب عند تعذر رده كيف يرجع به ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان : وطريق معرفة النقصان أن يقوم صحيحا لا عيب به ويقوم وبه العيب ، فإن كان ذلك العيب ينقص عشر القيمة كان حصة النقصان عشر الثمن ( انتهى ) . ولم يذكر اعتبارها يوم البيع أو يوم القبض ، وكذا لم يذكره الزيلعي وابن الهمام . 55 - وينبغي اعتبارها يوم البيع .
ومنها : المقبوض على سوم الشراء المضمون بتسمية الثمن إذا كان قيميا ; فالاعتبار لقيمته يوم القبض أو يوم التلف
( 54 ) قوله : قال في بياض هنا هكذا في نسخة المصنف والظاهر أنها زيادة سبق إليها قلم المصنف فأضرب عنها فكتبها النساخ .
( 55 ) قوله : وينبغي اعتبارها يوم البيع . قال بعض الفضلاء : النظر الفقهي يقتضي اعتبارها يوم القبض