( الأصل الثاني ) من التاسع ، وهو أنه لا يشترط مع نية القلب التلفظ في جميع العبادات ; ولذا [ ص: 170 ] قال في المجمع : ولا معتبر باللسان ، وهل يستحب التلفظ ، أو يسن ، أو يكره ؟ أقول : اختار في الهداية الأول لمن لم تجتمع عزيمته وفي فتح القدير لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلمالتلفظ بالنية لا في حديث صحيح ولا في ضعيف 369 - وزاد ابن أمير الحاج أنه لم ينقل عن الأئمة الأربعة ، وفي المفيد كره بعض مشايخنا النطق باللسان ، ورآه الآخرون سنة ، وفي المحيط الذكر باللسان سنة فينبغي أن يقول : اللهم إني أريد صلاة كذا فيسرها لي وتقبلها مني ، ونقلوا في كتاب الحج أن طلب التيسير لم ينقل إلا في الحج بخلاف بقية العبادات ، وقد حققناه في شرح الكنز وفي القنية ، والمجتبى ، والمختار أنه مستحب
[ ص: 170 ] قوله : وزاد ابن أمير الحاج أنه لم ينقل عن الأئمة الأربعة . أقول : يؤيده ما في فتاوى شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية : أن النية الواجبة محلها القلب باتفاق الأئمة الأربعة سوى بعض المتأخرين ، فإنه يوجب التلفظ بها ، وهو محجوج بالإجماع ، ثم هل يستحب التلفظ بها بعد اتفاقهم على عدم مشروعية الجهر بها وتكرارها ؟ فاستحب التلفظ بها مشيخة من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى ، ولم يستحبه المتأخرون من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى ، وهو أولى فإن ذلك بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا أصحابه ، ولو كان من تمام الصلاة لفعلوه