الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ومنها : لو أخذ من الأرز والعدس وما أشبه [ ص: 30 ] ذلك ، وقد كان دفع إليه دينارا مثلا لينفق عليه ثم اختصما بعد ذلك في قيمة المأخوذ ; هل تعتبر قيمته يوم الأخذ أو يوم الخصومة ؟ قال في اليتيمة : تعتبر قيمته يوم الأخذ . قيل له : لو لم يكن دفع إليه شيئا بل كان يأخذ منه على أن يدفع إليه ثمن ما يجتمع عنده . قال : يعتبر وقت الأخذ ; لأنه سوم حين ذكر الثمن ( انتهى )

التالي السابق


الخدمات العلمية