الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ومنها : ضمان جنين الأمة . قالوا : لو كان ذكرا وجب على الضارب نصف عشر قيمته لو كان حيا ، وعشر قيمته لو كان أنثى ، كذا في الكنز ، وفي الخانية . وهما في القدر سواء وظاهر كلامهم اعتبار يوم الوضع

التالي السابق


الخدمات العلمية