تنبيهات : الأول : قولهم في الزرع بعد انقضاء مدة الإجارة يترك بأجر المثل معناه بالقضاء أو الرضا وإلا فلا أجر له كما في القنية .
الثاني : إذا وجب أجر المثل وكان هناك مسمى في عقد فاسد فإن كان معلوما لا يزاد عليه وينقص منه ، وإن كان مجهولا وجب بالغا ما بلغ .
الثالث : يجب أجرة المثل من جنس الدراهم والدنانير .
الرابع : إذا وجب أجرة المثل وكان متفاوتا منهم من يستقصي ومنهم من يتساهل في الأجر يجب الوسط ، حتى لو كان أجر المثل اثني عشر عند بعضهم ، وعند البعض عشرة ، وعند البعض أحد عشر ، وجب أحد عشر [ ص: 35 ] بخلاف التقويم ; لو اختلف المقومون في مستهلك ، فشهد اثنان أن قيمته عشرة وشهد اثنان أن قيمته أقل وجب الأخذ بالأكثر ، ذكره الأقطع في باب السرقة .
والكل من القنية . وقدمنا حكم زيادة أجر المثل في الفوائد
( 4 ) قوله : بخلاف التقديم متى اختلف تقويم المقومين في مستهلك إلخ . قال شيخ شيوخنا : سألني بعض الإخوان لم آخذ بالأكثر هنا ؟ قلت : لأن بينة الأقل نافية ، فقال : ففي الأجرة لما آخذ بالأقل قلت ; لأن الأصل عدم ضمان المنافع فتأمل