20 - رخصة القصر والفطر والمسح ثلاثة أيام بلياليها ، وأما التنقل على الدابة فحكم خارج المصر لا السفر . ومنها سقوط الجمعة والعيدين والأضحية وتكبير التشريق . [ ص: 47 ] وأما صحة الجمعة فمن أحكام المصر . ومن أحكام السفر حرمته على المرأة بغير زوج أو محرم .
22 - ولو كان واجبا ، ومن ثم كان وجود أحدهما شرطا لوجوب الحج عليها واختلفوا في وجوب نفقته عليها إذا امتنع المحرم إلا بها . والمعتمد الوجوب عليها بناء على أنه شرط وجوب الأداء . ويستثنى من حرمة خروجها إلا بأحدهما هجرتها من دار الحرب إلى دار الإسلام .
23 - ومن أحكامه منع الولد منه إلا برضاء أبويه إلا في الحج إذا استغنينا عنه ، وتحريمه على المديون إلا بإذن الدائن ، إلا إذا كان مؤجلا
( 20 ) قوله : رخصة القصر إلخ . أقول أراد به صلاة الرباعية ركعتين في السفر وفيه أن صلاة الرباعية ركعتين في السفر عزيمة لا رخصة كما حقق في كتب الأصول . [ ص: 47 ] قوله : وأما صحة الجمعة إلخ . أقول لا موقع لهذه العبارة ههنا .
( 22 ) قوله : ولو كان واجبا . أي فرضا .
( 23 ) قوله : ومن أحكامه منع الولد منه . أي منع الشارع الولد من السفر أي حرمته عليه