الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 48 ] القول في أحكام الحرم


[ ص: 48 ] قوله : في أحكام الحرم . أقول حد الحرم من طريق المدينة ثلاثة أميال ومن طريق اليمن والعراق والجعرانة والطائف سبعة أميال . وفي الحاوي أنه من طريق الجعرانة تسعة ومن جدة عشرة ومن بطن عرنة أحد عشر ميلا وجمعت ما عدا الأخير في قوله :

وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال إذا رمت إتقانه     وسبعة أميال عراق وطائف
وجدة عشر ثم تسع جعرانه     ومن يمن سبع بتقديم سينها
وقد كلمت فاشكر لربك إحسانه

. وعلى الحدود علامات نصبها الخليل عليه الصلاة والسلام وكان جبريل يريه مواضعها ثم أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بتحديدها ثم عمر ثم عثمان ثم معاوية وهي الآن ظاهرة

التالي السابق


الخدمات العلمية