[ ص: 48 ] قوله : في أحكام الحرم . أقول حد الحرم من طريق المدينة ثلاثة أميال ومن طريق اليمن والعراق والجعرانة والطائف سبعة أميال . وفي الحاوي أنه من طريق الجعرانة تسعة ومن جدة عشرة ومن بطن عرنة أحد عشر ميلا وجمعت ما عدا الأخير في قوله :
وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال إذا رمت إتقانه وسبعة أميال عراق وطائف وجدة عشر ثم تسع جعرانه ومن يمن سبع بتقديم سينها وقد كلمت فاشكر لربك إحسانه
. وعلى الحدود علامات نصبها الخليل عليه الصلاة والسلام وكان جبريل يريه مواضعها ثم أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بتحديدها ثم عمر ثم عثمان ثم معاوية وهي الآن ظاهرة