( 2 ) قوله : ولا يدخله أحد إلا محرما . أقول يستثنى من ذلك أهل مكة ومن داخل المواقيت إلا إذا قصد الحج أو العمرة لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم { لا يتجاوز الميقات أحد إلا محرما } . وإنما خص منه المكي ومن كان داخل الميقات ; لأنه يكثر دخولهم مكة لحاجتهم وفي إيجابهم الإحرام كل مرة خرج بخلاف ما إذا قصد الحج أو العمرة ; لأنه نادر الوقوع . كذا في شرح المجمع المكي . أقول يؤخذ مما ذكر من التعليل أن المكي ومن داخل الميقات لو جاوز إلى مصر مثلا وأراد دخول مكة لا يدخلها إلا محرما لعدم الحرج وندرة الوقوع