الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
2 - لا يدخله أحد إلا محرما


( 2 ) قوله : ولا يدخله أحد إلا محرما . أقول يستثنى من ذلك أهل مكة ومن داخل المواقيت إلا إذا قصد الحج أو العمرة لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم { لا يتجاوز الميقات أحد إلا محرما } . وإنما خص منه المكي ومن كان داخل الميقات ; لأنه يكثر دخولهم مكة لحاجتهم وفي إيجابهم الإحرام كل مرة خرج بخلاف ما إذا قصد الحج أو العمرة ; لأنه نادر الوقوع . كذا في شرح المجمع المكي . أقول يؤخذ مما ذكر من التعليل أن المكي ومن داخل الميقات لو جاوز إلى مصر مثلا وأراد دخول مكة لا يدخلها إلا محرما لعدم الحرج وندرة الوقوع

التالي السابق


الخدمات العلمية