( 3 ) قوله : وتكره المجاورة به أي بالحرم والمراد به حرم مكة إذ المدينة لا حرم لها وإن كان تكره المجاورة بها وعلة الكراهة خوف سقوط حرمة البيت في نظره [ ص: 49 ] فيصير في نظره القاصر كسائر البيوت والعياذ بالله تعالى أو تنقص الهيبة والحرمة الأولى في نظره كما هو شأن كثير ولذا كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يدور على الحاج بعد قضاء النسك بالدرة ويقول : يا أهل اليمن يمنكم يا أهل الشام شامكم ويا أهل العراق عراقكم فإنه أبقى لحرمة بيت ربكم في قلوبكم .
وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجون ثم يرجعون ويعتمرون ثم يرجعون ولا يجاورون . ذكره عبد الرزاق في مصنفه والقول بالكراهة مذهب الإمام الأعظم وجمع من المحتاطين في الدين وقال أبو يوسف ومحمد : لا بأس بالمجاورة وهو الأفضل وعليه عمل الناس كذا في الملتقطات ونقل الفارسي أن الفتوى على قولهما ، وروي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال { من صبر على حر مكة ساعة تباعدت النار عنه مسيرة مائة عام }