الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 49 ] ولا يقتل ولا يقطع من فعل خارجه والتجأ به ; ويحرم التعرض لصيده ويجب الجزاء بقتله


( 4 ) قوله : ولا يقتل ولا يقطع من فعل خارجه إلخ . أي : لا يقتل من فعل موجب القتل ولا يقطع من فعل موجب القطع وهو السرقة خارجه والتجأ به وهذا تقرير كلامه وتحقيق مرامه وفيه نظر بالنسبة إلى فعل موجب القطع فقد صرح هو بنفسه في شرحه على المنار من بحث العام بأن الخلاف بيننا وبين الشافعية إنما هو في النفس لا في الأطرف ; لأنه يسلك بها مسلك الأموال فتقطع يد السارق إذا التجأ إلى الحرم ( انتهى ) . لكن في الخانية من فصل المقطعات : ولا يستوفى القصاص في الحرم في نفس ويستوفى فيما دون النفس وعن الإمام أنه لا يقطع السارق في الحرم خلافا لهما ( انتهى ) وظاهره أنه لا فرق بين أن يفعل ما ذكر داخل الحرم أو خارجه والتجأ إليه

التالي السابق


الخدمات العلمية