وفي الكفاية : إذا خرج الإمام إلى المنبر تكره صلاة التطوع فإن شرع فيها قطع على رأس الركعتين ولو صلى ركعة ضم أخرى وسلم . وفي الظهيرية : المصلي إذا دخل المسجد يوم الجمعة لا يصلي تحية المسجد إذا كانوا يقرءون القرآن ; لأن استماع القرآن فرض وتحية المسجد سنة ، والإتيان بالفرض أولى ( انتهى ) . وفي القنية . ولا يجوز بعد طلوع الفجر . وفي مناقب الإمام أنه كان يصلي ركعتين تحية المسجد بعد طلوع الفجر ، وقال محمد هذا أحسن وليس بواجب ودخول المسجد بنية الفرض أو الاقتداء ينوب عن تحية المسجد وإنما يؤمر بتحية المسجد إذا دخله لغير الصلاة .
( 20 ) قوله : فإن كان ممن يتكرر دخوله كفته ركعتان كل يوم . أقول علله بعضهم بالحرج وفيه بحث ; لأن ما سلف عن الصحيحين يقتضي التكرار سيما ومزيد [ ص: 58 ] القرب يحصل بما يوجب التقرب اللهم لا أن يختص عدم التكرار بشيء من الآثار . وفي السراج الوهاج : فإن قيل هل تسن تحية المسجد كلما دخله أم لا ؟ قيل فيه خلاف قال بعضهم : نعم ; لأنه معتبر بتحية الإنسان فإنه يحيه كلما لقيه ، وقال بعضهم مرة واحدة وهذا إذا كان نائيا ، أما إذا كان جار المسجد لا يصليها كما لا يحسن لأهل مكة طواف القدوم ( انتهى ) . ووقع السؤال عن مسجدين متلاصقين دخل أحدهما وصلى فيه ثم دخل الآخر فهل يطلب له تحيته أو لا ; لأنهما في حكم مسجد واحد والذي يظهر أنه يطلب له ; لأنه مسجد آخر حقيقة .