( 22 ) قوله : وجلوس القاضي فيه . عطف على عقد النكاح أي : يستحب جلوس القاضي فيه أقول في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي نقلا عن أدب القاضي : لا بأس للقاضي أن يجلس في المسجد للقضاء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يكره ، وقال مالك إن كان في المسجد فتقدم إليه الخصمان لا بأس بفصل الخصومة وإن تعمد الذهاب إليه في الفصل يكره . لنا الحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=16438بنيت المساجد لذكر الله تعالى } . والحكم سوى بينهما وفي صلاة الجلابي كره أصحابنا القضاء في المسجد وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا بأس به وفي التفاريق عن محمد يكره القضاء في المسجد والظاهر خلافه وروى الحسن الأفضل في الجامع ( انتهى ) .