الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 65 - 66 ] القول في أحكام يوم الجمعة

1 - اختص بأحكام :

2 - لزوم صلاة الجمعة .

3 - واشتراط الجماعة لها .

4 - وكونها ثلاثة سوى الإمام .

5 - والخطبة لها . 6 - وكونها قبلها شرطا .

7 - وقراءة السورة المخصوصة لها .


في أحكام يوم الجمعة . هي بضم فسكون ففتح وعن الفراء والواحدي ضم الميم وفتحها أيضا والضم أعلى وهي من الاجتماع كالفرقة من الافتراق وجمعت على جمع وجمعات كذا في المغرب وسميت بذلك لاجتماع الناس فيها أو لما جمع في يومها من الخبر أو ; لأن كعب بن لؤي كان يجمع قومه فيه فيأمرهم بتعظيم الحرم أو ; لأن كمال الخلائق جمع في ذلك اليوم أو لأن فيه خلق آدم عليه السلام جمع فيه أقول قال الفاضل البرجندي في شرح النقاية وهذا أصح الأقوال . اختص بأحكام أي : اليوم المسمى بالجمعة وفيه أن أكثر الأحكام التي ذكرها لصلاة الجمعة لا لليوم . [ ص: 66 ] قوله : اختص بأحكام أي : اليوم المسمى بالجمعة وفيه أكثر الأحكام التي ذكرها لصلاة الجمعة لا لليوم .

( 2 ) قوله : لزوم صلاة الجمعة . بالجر بدل من أحكام بدل مفصل من مجمل وكذا ما عطف عليه .

( 3 ) قوله : واشتراط الجماعة لها أي : لصلاة الجمعة وفيه أن الجماعة كما هي شرط لها شرط لصلاة العيدين .

( 4 ) قوله : وكونها . بالجر عطف على الجماعة أي : واشتراط كون الجماعة ثلاثة سوى الإمام وفيه أن كونها ثلاثة سوى الإمام ليس شرطا خاصا بالجمعة بل كذلك صلاة العيدين .

( 5 ) قوله : والخطبة أي : اشتراط الخطبة لها بخلاف صلاة العيدين فإن الخطبة ليست شرطا لها ولو اقتصر على اشتراط الخطبة لها لكان صوابا وقد يقال المختص بها اشتراط المجموع لا كل واحد .

( 6 ) قوله : وكونها قبلها شرطا .

كذا بخط المصنف والصواب شرط بالرفع .

( 7 ) قوله : وقراءة السورة أي : سورة الأعلى والغاشية ولكن لا يواظب عليهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية