الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
10 - ولبس الأحسن ،


( 10 ) قوله : ولبس الأحسن أي : من ثيابه وفيه أن لبس الأحسن من ثيابه ليس خاصا بالجمعة بل كذلك العيدان . قال المؤلف في شرحه على الكنز : وظاهر كلامهم تقديم الأحسن من الثياب في الجمعة والعيدين وإن لم تكن بيضاء والدليل دال عليه فقد روى البيهقي { أنه عليه الصلاة والسلام كان يلبس يوم العيد بردة حمراء } وهي كما في الفتح عبارة عن ثوبين من اليمن فيها خطوط حمر وخضر لا أنها حمراء بحت فليكن محمل البردة أحدهما بدليل نهيه عن لبس الأحمر كما رواه أبو داود والقول مقدم على الفعل والحاظر على المبيح لو تعارضا فكيف إذا لم يتعارضا بالحمل المذكور ( انتهى ) . قال بعض الفضلاء كأن المصنف لم يطلع على صريح المنصوص عليه في كلام علمائنا حتى قال وظاهر كلامهم إلخ . والحال إن البدر العيني نقل في النيابة عن المجتبى أنه يستحب لمن حضر الجمعة أن يلبس أحسن ثيابه إن كان له وتستحب الثياب البيض ( انتهى ) . وفي الهداية ويستحب أن تكون بيضاء ( انتهى ) . وفي جامع المضمرات والمشكلات معزيا إلى فتاوى الحجة ويكره للرجال لبس الثياب الخضر وأحب الثياب إلى الله تعالى البيض وبه ورد الخبر ( انتهى ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية