1 - إلا لصحة صلاة النساء خلفه أو لحصول الفضيلة ، ولا تبطل صلاة الإمام إذا بطلت صلاة المأموم .
2 - بخلاف عكسه .
3 - إذا عين الإمام وأخطأ لم يصح اقتداؤه .
4 - بخلاف الإمام إذا عين المأموم وأخطأ .
[ ص: 91 ] قوله : إلا لصحة صلاة النساء خلفه إلخ . يعني : فحينئذ تجب على الإمام نية الإمامة . وفيه نظر إذ لا تجب عليه نية الإمامة لصحة اقتداء النساء به ولا لتحصيل الفضيلة اللهم الآن يراد بالوجوب الوجوب بالمعنى اللغوي .
( 2 ) قوله : بخلاف عكسه . يعني : لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام صحة وفسادا ويستثنى من ذلك مسألة ذكرت في خزانة الأكمل : وهي لو أحدث الإمام فاستخلف وذهب للوضوء فتذكر فائتة عليه فسدت صلاته دون صلاة القوم .
( 3 ) قوله : إذا عين الإمام وأخطأ إلخ . بأن عينه باسمه ولم يشر إليه بأن قال : اقتديت بزيد فإذا هو عمر ولا يصح اقتداؤه . ولو اقتدى بالإمام وهو يراه زيدا فإذا هو عمر ، ويصح اقتداؤه ولو قال : اقتديت بهذا الخليفة فإذا هو ليس بخليفة يجزيه . كذا في التتارخانية .
( 4 ) قوله : بخلاف الإمام إذا عين المأموم وأخطأ إلخ . أي : لأن الخطأ فيما لم يشترط لا يضر ، وتعيين الإمام المأموم غير شرط في صحة إمامته له .