يشترط في نصاب الزكاة النمو ولو تقديرا بخلاف نصابها ، ولا يجوز دفعها لذمي بخلافها ، ولا وقت لها .
1 - ولصدقة الفطر وقت محدود يأثم بالتأخير عن اليوم الأول ، ولا يجوز تعجيلها قبل ملك النصاب .
2 - بخلافها بعد وجود الرأس .
[ ص: 95 ] قوله : ولصدقة الفطر وقت محدود بالتأخير عن اليوم الأول . لا يخفى ما في عبارته من الركاكة والأولى أن يقول : ولصدقة الفطر وقت محدود يأثم بالتأخير عنه وهو اليوم الأول .
( 2 ) قوله : بخلافها بعد وجود الرأس . أقول : فيه نظر فإنه لا اجتماع بينهما في هذه الحالة حتى يتأتى الافتراق وذلك ; لأن عدم جواز التعجيل في الزكاة قبل ملك النصاب لعدم وجود السبب وجوازه في صدقة الفطر بعد وجود الرأس تعجيل بعد وجود السبب . قال في الولوالجية : يجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب ; لأنه عجل بعد وجود السبب . قال في الولوالجية : يجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب ; لأنه عجل بعد وجود السبب وهو ملك النصاب ، فيجوز كالتكفير بعد الجرح قبل الموت ولا يجوز التعجيل قبل ملك النصاب لفقد السبب أصلا ( انتهى ) .
وحينئذ فالصواب أن تكون العبارة بخلافها قبل ملك النصاب بعد وجود الرأس . قال في البزازية : عجل صدقة الفطر قبل ملك النصاب ثم ملكه صح ; لأن السبب موجود يعني الرأس ( انتهى ) .