1 - يشترط لها القبول بخلافه ، وله الرجوع فيها عند عدم المانع بخلافه
2 - مطلقا .
[ ص: 97 ] قوله : يشترط لها القبول بخلافه إلخ أي الإبراء فلا يشترط له القبول . أقول : إلا في مسائل ذكرها المصنف في فن الفوائد وزدنا عليها مسائل .
( 2 ) قوله : بخلافه مطلقا . أي : بخلاف الإبراء فإنه لا رجوع فيه سواء وجد فيه مانع من موانع الرجوع في الهبة أو لا . وموانع الرجوع في الهبة مذكورة في المتون فلا حاجة هنا إلى بيانها .