الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 98 ] ما افترق فيه الإجارة والبيع التأقيت يفسده 1 - ويصححها ، ويملك العوض فيه بالعقد .

2 - وفيها لا . إلا بواحد من أربعة وتفسخ بالأعذار بخلافه ، وتفسخ بعيب حادث بخلافه ، وتنفسخ بموت أحدهما .

3 - إذا عقدها لنفسه بخلافه .

4 - وإذا هلك الثمن قبل قبضه لا يبطل البيع .

5 - واذا هلكت الأجرة العين قبله انفسخت .


[ ص: 98 ] قوله : ويصححها التأقيت أقول : ظاهره ولو وقتاها إلى مدة لا يعيشان إليها غالبا . واختاره الخصاف ومنعه بعضهم . وفي الخلاصة أنها تجوز مضافة كما لو قال : أجرتك هذه الدار غدا وللمؤاجر بيعها اليوم وتنتقض الإجارة .

( 2 ) قوله : وفيها لا إلا بواحد من أربعة إلخ . أقول : وهي التعجيل أو شرطه أو الاستيفاء أو التمكن منه .

( 3 ) قوله : إذا عقدها لنفسه إلخ . بأن لم يكن وكيلا ولا وصيا ولا متوليا على وقف .

( 4 ) قوله : وإذا هلك الثمن قبل قبضه إلخ . يعني : إذا كان دراهم أو دنانير قال في البحر : البيع وإن كان مبناه على البدلين لكن الأصل فيه المبيع دون الثمن ولذا تشرط القدرة على المبيع دون الثمن وتنفسخ بهلاك المبيع دون الثمن ( انتهى ) .

( 5 ) قوله : وإذا هلكت الأجرة العين إلخ . المراد بالعين ما كان قيما كالثياب والدواب وغيرهما . أما لو كانت دراهم أو دنانير وهلكت قبل القبض لا تنفسخ الإجارة كما لا يبطل البيع إذا هلك الثمن قبل قبضه ; لأن الدراهم والدنانير لا [ ص: 99 ] يتعينان في المعاوضات . بقي لو كان الثمن في البيع عينا وهلكت قبل القبض بأن كان البيع مقايضة يبطل البيع وبه صرح في القنية حيث قال ابن سماعة عن محمد : اشترى جارية بثوب بعينه ثم زوجها قبل القبض ثم هلك الثوب عند بائعه قبل التسليم بطل البيع في الجارية والمهر يرجع إلى بائع الجارية . وفي رواية بشر عنه أنه بطل النكاح كما بطل البيع ولا مهر على الزوج

التالي السابق


الخدمات العلمية