3 - دون العتق ، ويكون بدعيا في بعض الأحوال دون العتق .
[ ص: 104 ] قوله : دون عكسه . وهو وقوع العتق بألفاظ الطلاق .
( 2 ) قوله : وهو أبغض المباحات إلى الله تعالى يعني أن هناك مباحات مبغوضة لله والطلاق أشدها بغضا إليه عز وجل . وليس المراد بالمباح ما استوى فعله وتركه ، بل ما ليس تركه بلازم الشامل للمباح والواجب والمندوب والمكروه . قال الشمني : وهو مبني على أنه محظور إلا لحاجة ، قال في الفتح : وهو الأصح ويحمل لفظ المباح على ما أبيح في بعض الأوقات ، أعني أوقات تحقق الحاجة ككبر وريبة أو أن يلقي الله عدم اشتهائها إليه أو لا طول له أو لم ترض بالإقامة بلا قسم ، والعامة على إباحته بالنصوص المطلقة وهذا خلاف ما رجحه في الفتح وهو الحق ولا ينافيه قولهم الأصل فيه الحظر والإباحة ; لأن معناه أن الشارع ترك هذا الأصل فأباحه لقولهم الأصل في النكاح الحظر والإباحة للحاجة إذ لا خلاف لأحد في عدم كراهة المسنون منه ، يعني المباح وبهذا التقدير عرف أن ما في الفتح من أن بين حكمهم بإباحته وتصريحهم بأنه محظور وإنما أبيح للحاجة والحاجة ما ذكرنا في بيان سببه تدافعا ممنوع ، بل الحاجة أعم من ذلك .
ومنها إرادته التخلص منها وهي بالواحدة تندفع ويكون مستحبا وهي ما إذا كانت مؤذية أو تاركة للصلاة لا تقيم حدود الله كما في البيانية . وواجبا إذا فات الإمساك بالمعروف كما في امرأة العنين والمجبوب ، ويكون حراما وهو طلاق الموطوءة بغير مال نفساء أو حائضا فإنه حرام إجماعا فيجب عليه وجوبا عمليا على الأصح أن يراجعها في الحيض خروجا عن المعصية بقدر الإمكان . كذا في الرمز .
( 3 ) قوله : دون العتق إلخ . يعني : فليس من أبغض المباحات وفيه أنه لا يلزم من نفي أفعل التفضيل نفي المشاركة في أصل الفعل مع أن العتق مباح لا بغض فيه بل قد يكون واجبا