الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 112 ] ما افترق فيه القضاء والحسبة 1 - للقاضي سماع الدعوى عموما وللمحتسب فيما يتعلق بنجس أو تنظيف أو غش .

2 - ولا يسمع البينة ولا يحلف .


[ ص: 112 ] قوله : للقاضي سماع الدعوى عموما . . . إلخ قال في معين الحكام : وأما ولاية الحسبة فهي تقصر عن القضاء في أشياء كل الأحكام بل له الحكم في الرواشن الخارجة بين الدرر ، وبناء المشاعب في الطرق ; لأن ذلك مما يتعلق بالحسبة وليس له إنشاء الأحكام ولا تنفيذها في عقود الأنكحة والمعاملات ولا له أن يحكم في عيوب الدواب وشبهها إلا أن يجعل له ذلك في منشوره ، ويزيد المحتسب على القاضي بكونه يتعرض للتفحص عن المنكرات وإن لم ينه إليه . وأما القاضي فلا يحكم إلا فيما رفع إليه ، وموضع الحسبة الرهبة ، وموضع القضاء النصفة .

( 2 ) قوله : ولا يسمع البينة ولا يحلف . . . إلخ يعني : فيما يحكم فيه بل يكتفي بمجرد الإعلام والإخبار ولا يحتاج إلى لفظ الشهادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية