الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 119 ] ما افترق فيه النكاح والرجعة لا يصح إلا بشهود بخلافها .

1 - لا بد فيه من رضاها بخلافها ، لا مهر فيها بخلافه ، لا تصح إلا للمعتدة بخلافه .


[ ص: 119 ] قوله : لا بد فيه من رضاها إلخ أي لا بد في النكاح من رضا المنكوحة يعني عند عدم الإكراه ; النكاح أحد الأشياء التي لا يؤثر فيها الإكراه .

التالي السابق


الخدمات العلمية