عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الثالث من الأشباه والنظائر وهو فن الجمع والفرق
ما افترق فيه النكاح والرجعة
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
119
جزء
1
2
3
4
[
ص:
119 ]
ما افترق فيه النكاح والرجعة
لا يصح إلا بشهود بخلافها .
1 - لا بد فيه من رضاها بخلافها ، لا مهر فيها بخلافه ، لا تصح إلا للمعتدة بخلافه .
عرض الحاشية
[
ص:
119 ]
قوله : لا بد فيه من رضاها إلخ أي
لا بد في النكاح من رضا المنكوحة
يعني عند عدم الإكراه ; النكاح أحد الأشياء التي لا يؤثر فيها الإكراه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة