[ ص: 120 ] قوله : يملك الموكل عزل نفسه . يعني ; لأن الوكالة عقد غير لازم من الجانبين ، وقد استثنى المصنف في البحر من ذلك خمسة مسائل لا يملك الوكيل فيها عزل نفسه .
( 2 ) قوله : لا الوصي بعد القبول . أقول : يعني بغير حضرة الحاكم . قال في البزازية قبل الوصاية : لو تصرف بعد الموت ثم ادعى عزل نفسه لم يجز إلا عند الحاكم ; لأنه التزام القيام فلا يملك إخراجه إلا بحضرة الموصي أو من يقوم مقامه وهو من له ولاية التصرف في مال اليتيم ( انتهى ) . واعلم أنه يفهم من قول المصنف بعد القبول أن له عزل نفسه قبل القبول ، وفيه أنه لا يكون وصيا قبل القبول حتى يعزل نفسه لما سيأتي ، أن القبول شرط في الوصاية . وحينئذ فالصواب إسقاط قوله بعد القبول إذ لا يكون وصيا بدون القبول .