[ ص: 178 ] قوله : إلا في الحج . استثناء من محذوف والتقدير يشترط العلم بالمنوي في كل عبادة إلا في الحج ، وأفاد قوله : ومن جهل فريضة الصلاة إلخ أن المراد بالعلم بالمنوي العلم بكونه فرضا ، أو غيره ، وحينئذ فدليل الاستثناء لا يستلزمه ; لأن صحة الإحرام المبهم لا تستلزم الجهل بفريضة الحج إذ المراد بإبهام الإحرام عدم تعيين كونه قرانا ، أو تمتعا ، أو إفرادا كما صرحوا به في المناسك وجعلوا دليل المسألة تقريره صلى الله عليه وسلم فعل علي رضي الله تعالى عنه ، ومن البين علم علي رضي الله عنه بفريضة الحج وظنه كون النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بحج نفل بعد افتراضه عليه في غاية البعد