الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 178 ] الثالث العلم بالمنوي فمن جهل فرضية الصلاة لم تصح منه كما قدمناه من القنية ) 395 - إلا في الحج فإنهم صرحوا بصحة الإحرام المبهم ; لأن عليا رضي الله عنه أحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم وصححه فإن عين حجا ، أو عمرة صح إن كان قبل الشروع في الأفعال ، وإن شرع تعينت عمرة . الرابع أن لا يأتي بمناف بين النية ، والمنوي ، قالوا : إن النية المتقدمة على التحريمة جائزة بشرط أن لا يأتي بعدها بمناف


[ ص: 178 ] قوله : إلا في الحج . استثناء من محذوف والتقدير يشترط العلم بالمنوي في كل عبادة إلا في الحج ، وأفاد قوله : ومن جهل فريضة الصلاة إلخ أن المراد بالعلم بالمنوي العلم بكونه فرضا ، أو غيره ، وحينئذ فدليل الاستثناء لا يستلزمه ; لأن صحة الإحرام المبهم لا تستلزم الجهل بفريضة الحج إذ المراد بإبهام الإحرام عدم تعيين كونه قرانا ، أو تمتعا ، أو إفرادا كما صرحوا به في المناسك وجعلوا دليل المسألة تقريره صلى الله عليه وسلم فعل علي رضي الله تعالى عنه ، ومن البين علم علي رضي الله عنه بفريضة الحج وظنه كون النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بحج نفل بعد افتراضه عليه في غاية البعد

التالي السابق


الخدمات العلمية