الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ويشترط في الوصي الإسلام .

6 - والحرية والبلوغ والعقل ولا يشترط في الوكيل إلا العقل


( 6 ) قوله : والحرية إلخ يعني : فلا يصح أن يكون العبد وصيا على أولاد غير سيده ، أما على أولاد سيده إذا كانوا صغارا يصح كما هو مصرح به في المعتبرات .

التالي السابق


الخدمات العلمية