قاعدة : إذا أتى بالواجب وزاد عليه . هل يقع الكل واجبا أم لا ؟ قال أصحابنا رحمهم الله تعالى : لو قرأ القرآن كله في الصلاة وقع فرضا ولو أطال الركوع والسجود فيها وقع فرضا . واختلفوا فيما إذا مسح جميع رأسه . فقيل : يقع الكل فرضا ، [ ص: 124 ] والمعتمد وقوع الربع فرضا والباقي سنة واختلفوا في تكرار الغسل . فقيل : يقع الكل فرضا ، والمعتمد أن الأولى فرض والثانية مع الثالثة سنة مؤكدة . ولم أر الآن ما إذا أخرج بعيرا عن خمسة من الإبل . هل يقع فرضا .
12 - أو خمسه
( 11 ) قوله : والمعتمد وقوع الربع فرضا إلخ أقول : على هذا يطلب الفرق بين هذا أو بين ما تقدمه .
( 12 ) قوله : أو خمسة إلخ لأن في خمس وعشرين إبلا بنت مخاض وهي ناقة متوسطة أتى عليها حول واحد ، كما في شرحnindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .